للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين أهله متفاضلًا على قَدْرِ غَنائهم (١)، وهذا في معناه.

وقد فَرَضَ عمرُ لكلِّ واحدٍ من المهاجرين في أهل بدر خمسةَ آلاف خمسة آلاف، ولأهل بدرٍ من الأنصارِ أربعة آلافٍ (٢)، وفرض لأهلِ الحديبية ثلاثة آلافٍ ثلاثة آلافٍ، ولأهلِ الفَتْحِ ألفَيْنِ ألفَيْنِ" (٣) ولم يفضِّل أبو بكر (٤)، وعليّ (٥).

(وإن استوى اثنان من أهل الفيء) فيما تقدم (في درجة، قُدِّم أسبقهما إسلامًا) فإن استويا فيه (فأسنُّ) فإن استويا فيه (فأقدم هجرة وسابقة، ثم) إن استويا في جميع ذلك فـ (وليُّ الأمر مخيَّر إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رَتَّبهما على رأيه) أي: اجتهاده.

(وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا يكتب فيه أسماء المقاتلة، و) يكتب فيه (قَدْر أرزاقهم) ضبطًا لهم، ولما قدر لهم.

(ويجعل لكل طائفة عَريفًا يقوم بأمرهم، ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو) ليسهل الأمر على الإمام.


(١) في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في قصة غنائم بدر قال: "فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فواق بين المسلمين" قال أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٩٦: قوله "على فواق" هو من التفضيل، يقول: جعل بعضهم به أفوق من بعض. وقد تقدم تخريجه (٧/ ٦٤)، تعليق رقم (٢).
(٢) في "ذ": "أربعة آلاف أربعة آلاف". وهو الموافق لرواية البيهقي.
(٣) هو جزء من أثر طويل أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٤٦٣)، والبيهقي (٦/ ٣٤٩)، وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٧٨). وجاء عند أحمد: "أحد" بدل: "الحديبية" ولم نجد عند أحد ذكر إعطاء أهل الفتح.
(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٤٨)، وتقدم تخريجه في أثر عمر المتقدم (٧/ ١٨٨)، تعليق رقم (٣).
(٥) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٤٨).