للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَقْبُوضَةٌ} (١). والسُّنة مستفيضة بذلك. وليس بواجب إجماعًا (٢)؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان.

(ويجوز في الحضر كالسَّفر) خلافًا لمجاهد (٣)، لفعله (٤) - صلى الله عليه وسلم -، وذِكْرُ السفر في الآية خرجَ مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالبًا، وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها.

(وهو لازم في حق الراهن) أي: بعد قبضه؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن (جائز في حق المرتهن) لأن الحظ فيه له وحده، فكان له فَسْخُه كالمضمون له.

و (يجوز عقدُه) أي: الرهن (مع الحقِّ) بأن يقول: بِعتُك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانًا، فيقول: اشتريتُ منك ورهنتُك عبدي؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن.

(و) يجوز عقدُه (بعده) أي: بعد الحق إجماعًا (٥)؛ لأنه دَيْن ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان.

و (لا) يجوز عقده (قبلَه) أي: قبل الحق؛ لأنه وثيقة بحق، فلم


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٢) المغني (٦/ ٤٤٤).
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٣/ ١٣٩ - ١٤٠) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: لا يكون الرهن إلا في السفر.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ١٤، ٣٣، ٨٨، حديث ٢٠٦٨، ٢٠٩٦، ٢٢٠٠، وفي السلم، باب ٥، ٦، حديث ٢٢٥١، ٢٢٥٢، وفي الاستقراض، باب ١، حديث ٢٣٨٦، وفي الرهن، باب ٢، ٥، حديث ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ومسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٣، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أَجَلٍ، ورهنه درعًا من حديد.
(٥) مراتب الإجماع، لابن حزم ص/ ١٠٨.