للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكره) الإمام (أحمد (١) مصافحة النساء، وشدَّد -أيضًا- حتى (٢) لمَحْرم، وجوَّزه (٣) لوالد) قال في "الفروع": ويتوجه: ومَحْرم.

(وجوَّز (٤) أخذ يد عجوز) وفي "الرعاية" : (وشوهاء.

ولا بأس للقادم من سفر، بتقبيل ذوات المحارم؛ إذا لم يخف على نفسه) نصَّ عليه في رواية ابن منصور (٥)، وذكر حديث خالد بن الوليد (٦)، [و] (٧) "أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ من غَزْوٍ فقبّل فاطمة" (٨) (لكن لا يفعله


(١) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٦٣) رقم ٣٣١٨.
(٢) في "ح": "وشدد أيضًا لمحرم".
(٣) انظر: الآداب الشرعية (٢/ ٢٤٦).
(٤) انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ٣٩٧.
(٥) مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٥٩) رقم ٣٣١٦.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء، فأشارت، فقبَّل رأسها.
(٧) زيادة يقتضيها السياق، لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد، وإنما جاء عنه الأثر المشار إليه في التعليق السابق.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من حديث عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من مغازيه قبَّل فاطمة.
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص / ٢٤٤، ٢٥٢ - ٢٥٣، حديث ٩٤٧، ٩٧١، وأبو داود في الأدب، باب ١٤٣، حديث ٥٢١٧، والترمذي في المناقب، باب ٦١، حديث ٣٨٧٢، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٦) حديث ٨٣٦٩، و (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢) حديث ٩٢٣٦ - ٩٢٣٧، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٤٠٣) حديث ٦٩٥٣، والحاكم (٣/ ١٥٤، ١٥٩، ١٦٠، ٤/ ٢٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٠١)، وفيه: " … وكانت -أي فاطمة- إذا دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليها فقبَّلها وأجلسها في مجلسه … ".
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.