للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد: "لا مشرفة ولا لاطئة" (١).

(وتسنيمه) أي: القبر (أفضل من تسطيحه) لقول سفيان التمار: "رأيتُ قبرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسنَّمًا" رواه البخاري (٢)، وعن الحسن مثله (٣)؛ ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا (إلا بدار حرب، إذا تعذر نقله) أي: الميت (فالأولى تسويته) أي: القبر (بالأرض، وإخفاؤه) أولى من إظهاره وتسنيمه؛ خوفًا من أن ينبش، فيمثَّل به.

(ويُسنَّ أن يرشَّ عليه) أي: القبر (الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه) لما روى جعفر بن محمد، عن أبيه "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رشَّ على قبر ابنه إِبراهيمَ ماءً، ووضعَ عليه حصباءَ" رواه الشافعي (٤). ولأن ذلك أثبت له، وأبعد لدروسه، وأمنع لترابه من أن


(١) تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) في الجنائر، باب ٩٦، عقب حديث ١٣٩٠.
(٣) لم نقف عليه.
(٤) في الأم (١/ ٢٧٣) وفي مسنده (ترتيبه - ١/ ٢١٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٣/ ٤١١) عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، مرسلًا. وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٢٤٨) وفي الخلاصة (٢/ ١٠٢٤). ورواه أبو داود في المراسيل ص/ ٣٠٤ حديث ٤٢٤ والبيهقي (٣/ ٤١١) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩) عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، بنحوه.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٧٢): رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف مرسل. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٣): رجاله ثقات مع إرساله.
وفي الباب: عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: رواه البزار (٩/ ٢٧٣) حديث ٣٨٢٢، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفنه، وأمر برش الماء. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٥): رواه البزار ورجاله =