للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليحصل تعميم البدن بالغسل، وكالحي. (فإن خيف من قلعها مُثْلَة) بأن خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه (مسح عليها) كجبيرة الحي.

(ولا يُبقى خاتم ونحوه) كخلخال (ولو ببرده، كحلقة في أذن امرأة) لأن في ترك ذلك معه إضاعة للمال من غير غرض صحيح. و (لا) يزال عنه (أنف ذهب) لما في إزالته من المثلة، (ويأتي آخر الباب) (١).

ويُسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، أي: ضفائر قرنيها وناصيتها، ويسدل خلفها) لقول أم عطية: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها" رواه البخاري (٢). (قيل لـ) لإمام (أحمد في العروس: تموت فتُجلى؟ فأنكره شديدًا (٣)) لأنه بدعة، خصوصًا مع ما ينضم إليه في هذه الأزمنة.

(فإذا فرغ) الغاسل (من غسله، نشَّفه بثوب ندبًا) لأنه هكذا فعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)؛ لئلا يبتل كفنه، فيفسد به. (ولا يتنجس ما نُشف به)


(١) (٤/ ٢٣١).
(٢) في الجنائز، باب ١٦، ١٧، حديث ١٢٦٢، ١٢٦٣، ورواه مسلم في الجنائز حديث ٩٣٩ (٤١) بلفظ: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها.
(٣) انظر الفروع (٢/ ١٦٣).
(٤) روى أحمد (١/ ٢٦٠) فى حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا فرغوا من غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه .... إلخ. وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، قال الحافظ في التقريب (١٣٣٥): ضعيف، وروى عبد الرزاق (٣/ ٤٢٢) رقم ٦١٧٣، عن هشام بن عروة قال: لف النبي - صلى الله عليه وسلم - فى ثوب حِبَرة جفف فيه، ثم نزع … " الحديث.