(٢) لم نقف على من رواه مسندًا بهذا اللفظ، ولكن تقدم (١٤/ ١٣) تعليق رقم (٢) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه أتي برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد، ثم اضرباه. وتقدم أيضًا (١٤/ ١٣) تعليق (٣) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أن رجلًا جاء إلى علي فسارَّه، فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد، فأقم عليه الحد. (٣) المدونة (٥/ ١٤٤). (٤) في "ذ": "دون حاجته وخلته". (٥) أحمد (٤/ ٢٣١) و(٣٩/ ٥٢٤، حديث ٨٢، الملحق المستدرك من مسند الأنصار، طبعة مؤسسة الرسالة)، والترمذي في الأحكام، باب ٦، حديث ١٣٣٢. وأخرجه - أيضًا - عبد بن حميد (١/ ٢٥٨) حديث ٢٨٦، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٧٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٣٤ - ١٣٥) حديث ١٥٦٥ - ١٥٦٦، والخلال في السنة (٢/ ٤٤٩) =