للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك عَمَّات الميت، وعَمَّات أبيه، وعَمَّات جده، وإن علا.

(و) الثامن: (الأخوال والخالات) أي: إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، وكذا خالات أبيه وأخواله، وأخوال أمه وخالاتها، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.

(و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا.

(و) العاشر: (كل جَدَّة أدْلَت بأب بين أُمَّيْن) كأم أبي الأم (أو) أدْلَت (بأب أعلى من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت.

(و) الحادي عشر: (من أدْلى بهم) أي: بصنف من هؤلاء، كعَمّة العَمّة، وخالة الخالة، وعَمّة (١) العم لأم وأخيه، وعَمّه لأبيه وأبي أبي الأم، وعَمّه وخاله، ونحو ذلك.

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب، هُجر بعضها، والباقي لم يهجر؛ مذهبان:

أحدهما: مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثون على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة (٢) وأصحابه، وهو رواية عن الإمام (٣).

(و) المذهب الثاني وهو المختار: أنهم (يورثون بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص) منهم (بمنزلة من أدْلى به، فولد البنات) وإن نزل كالبنات (وولد بنات الابن) كبنات الابن (وولد الأخوات كأمهاتهم) شقيقات كُنَّ، أو لأب، أو لأم (وبنات الإخوة) كالإخوة، أشقاء كانوا، أو لأب، أو لأم (و) بنات (الأعمام لأبوين، أو لأب) كالأعمام كذلك


(١) في "ذ": "وعم العم لأم". وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما هو في الأصل.
(٢) المبسوط (٣٠/ ٤)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩٢).
(٣) الإرشاد ص/ ٣٤١، والفروع (٥/ ٢٧)، والإنصاف (٧/ ٣٢٣).