للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وبنات بنيهم) أي: بني الإخوة أو بني الأعمام، كآبائهم، فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ، وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم (وولد الإخوة من الأم) ذكورًا كانوا، أو إناثًا (كآبائهم، والأخوال) كالأم (والخالات) كالأم (وأبو الأم كالأم، والعمَّات) مطلقًا كالأب (والعم من الأم كالأب، وأبو أم أب، وأبو أم أم وأخواهما) مطلقًا (وأختاهما) كذلك (وأم أبي جدٍّ بمنزلتهم، ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض، أو تعصيب (لمن أدْلى به) روي عن علي (١) وعبد الله (٢) أنهما نَزَّلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم، ورُوي ذلك عن


(١) أخرج البيهقي (٦/ ٢١٧) عن جرير، عن المغيرة، عن أصحابه: كان علي وعبد الله - رضي الله عنهما - إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم، أو للأب والأم، أو للأب، والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا، فله المال إذا لم يوجد غيره، فإذا وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كان عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١) من طريق سليمان العبسي، عن رجل، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(٢) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٤/ ٢٤٠، ٢٤١)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٨٣) رقم ١٩١١٥، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦) رقم ١٥٥، والدارمي في الفرائض، باب ٣٨، رقم ٣٠٦٦، والبيهقي (٦/ ٢١٧) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
وأخرج البيهقي (٦/ ٢١٧) عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: أنزلوهم منازل آبائهم، يقول: ورث كل إنسان بمنزلة أبيه.
قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٠): وأخرج [أبو عبيد] بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم.