وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١) من طريق سليمان العبسي، عن رجل، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. (٢) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٤/ ٢٤٠، ٢٤١)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٨٣) رقم ١٩١١٥، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦) رقم ١٥٥، والدارمي في الفرائض، باب ٣٨، رقم ٣٠٦٦، والبيهقي (٦/ ٢١٧) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. وأخرج البيهقي (٦/ ٢١٧) عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: أنزلوهم منازل آبائهم، يقول: ورث كل إنسان بمنزلة أبيه. قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٠): وأخرج [أبو عبيد] بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم.