للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث: "الخراجُ بالضمانِ" (١).

(وكذا طَلْعٌ تشقق، ولو لم يؤَبَّر، وثمرة ظهرت) فتكون للمشتري، ولا تتبع في الفسخ؛ لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار.

(و) الفسخُ (في إجارةٍ غُبِنَ فيها) رفع للعقد من أصله (كما تقدم) (٢) في خيار الغبن، وتقدم ما فيه.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٥٠) تعليق رقم (٢).
(٢) (٧/ ٤٣٦).