للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تجزئ (عَضْباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة (وهي: التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها) لحديث علي قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحّى بأعْضَبِ الأُذنِ والقَرْن" قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضْبُ النصفُ، أو أكثر من ذلك. رواه الخمسة (١)، وصححه الترمذي. وقال أحمد (٢): العَضْبَاء: ما ذهب أكثر أذنها أو قَرْنها. نقله حنبل؛ لأن الأكثر كالكل.

(وتُكره مَعيبةُ أذن بخَرْق، أو شَقٍّ، أو قَطْع لـ)ـــنصف, أو (أقل من النصف، وكذا) معيبة (قَرْن) بواحد من هذه؛ لحديث علي قال: "أمَرنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذنَ، وأن لا نضحِّيَ بمقابلةٍ، ولا مدابرَةٍ، ولا خرْقَاءَ، ولا شَرْقاءَ. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابَلةُ؟ قال: يقطع طرف الأُذنِ، قلتُ: فما المدابرةُ؟ قال: يقطعُ من مؤخَّرِ الأُذنِ، قلت: فما الخرْقَاءُ؟ قال: تُشَقُّ


= ابن أبي حاتم (٢/ ٤١، ٤٢، ٤٣).
(١) أبو داود في الضحايا، باب ٦، حديث ٢٨٠٥، ٢٨٠٦، والترمذي في الأضاحي، باب ٩، حديث ١٥٠٤، والنسائي في الضحايا، باب ١٢، حديث ٤٣٨٩، وفي الكبرى (٣/ ٥٦) حديث ٤٤٦٧، وابن ماجه في الأضاحي، باب ٨، حديث ٣١٤٥، وأحمد (١/ ١٠١، ١٢٧، ١٢٩، ١٣٧). وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ١٦، حديث ٩٧، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١/ ١٥٠)، والبزار (٣/ ٩٦) رقم ٨٧٦، وأبو يعلى (١/ ٢٣٤) حديث ٢٧٠، ٢٧١، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٣) حديث ٢٩١٣، والطحاوي (٤/ ١٦٩)، والحاكم (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥)، والخطيب في تاريخه (٧/ ١٧٧), وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٢) حديث ١٣٧٥، والضياء في المختارة (٢/ ٢٩) حديث ٤٠٧، ٤٠٨.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٤٦ مع الفيض) ورمز لصحته.
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٢٦).