قال في "الشرح" و"الفائق": ونص عليه (١) في الهبة والبيع.
(وإن باع) المشتري (بعضَه) أي: بعض المبيع، غير عالم بعيبه (فله أَرْش الباقي) الذي لم يبعه (لا ردُّه) على البائع؛ لتضرره بتفريق المبيع (وله) أي: للمشتري أيضًا (أرش) البعض (المبيع) كما لو كان باعه كله.
وإن باع بعضه عالمًا بعيبه، فكما لو باعه كله على الخلاف السابق.
(وإن صبغه) أي: صبغ المشتري المبيع المعيب (أو نسجه) غير عالم بعيبه (فله الأَرْش، ولا ردَّ) لأنه شغل المبيع بملكه، فلم يكن له ردُّه؛ لما فيه من سوء المشاركة.
(وإن أنعل) المشتري (الدابة، ثم أراد ردَّها بالعيب) فله ذلك، و(نزع النعل) لأنه عين ماله (فإن كان النزع يعيبها، لم ينزع) لأن فيه إدخالًا للضرر على البائع (ولم يكن له) أي: للمشتري (قيمته) أي: النعل (على البائع) لأنه لم يَحُل بينه وبينه بفعله (ويُهمِله) أي: النعل، مُشترٍ (إلى سقوطه ونحوه) كموتها، فيأخذه؛ لأنه ملكه.
(ولو باع) إنسان (شيئًا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم ردَّه المشتري بعيب قديم، رجع المشتري بالذهب) وكذا لو ردَّه بغير العيب من خيار شَرْط ونحوه؛ لأنه الذي وقع عليه العقد الأول (لا بالدراهم) المعوَّضة عن الذهب؛ لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه.
وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبًا. وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة.
(وإن اشترى) إنسان (ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا،