للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس لرقيقٍ أن يكفِّر بغير صوم، ولو أذن له سيده في العتق والإطعام) فلا يصحان (لأنه لا يَملك) ولو مُلِّكَ، غير المُكاتَب.

(وليس لسيده مَنْعُه من الصوم، ولو أضرَّ) الصومُ (به) كصوم رمضان وقضائه (ولو كان الحَلِف والحِنْث بغير إذنه) أي: السيد، فلا يمنعه من الصوم (ولا مَنْعُه) أي: وليس لسيد منع رقيقه (من نَذْرِ) الصوم.

(ويكفِّر كافر -ولو مرتدًّا- بغير صوم) لأن الصوم عبادة، ولا تصح من كافر، وإذا أعتق، فلا يجزئه إلا رقبة مؤمنة.

(ومَنْ بعضُه حُرٌّ، فحكمُهُ في الكفَّارة حكم الأحرار) لأنه يملك ملكًا تامًّا، أشبه الحُرَّ الكاملَ (وتقدَّم في) كتاب (الظِّهار بعضُ أحكام الكفَّارة (١)، فليُعاوَد) لأن الحكم واحد.


(١) (١٢/ ٤٨٥ - ٥١١).