للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينو شيئًا؛ طَلَقن) أي: الزوجات كلهنَّ (وعَتَقن) أي: الإماء (كلهنَّ) لأن "امرأتي" و"أمتي" مفرد مضاف لمعرفة، فَيَعمُّ. وروي عن ابن عباس (١)، وتقدَّم ذلك (٢).

(وإن طلَّق واحدةً) معينةً (من نسائه، وأُنسيَها؛ أخرجت بقُرعة) لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهنَّ، فوجب أن تُشرع القرعة فيها، وتجب النفقة حتى يقرع (وتحلُّ له الباقيات) بعد المخرجة بالقُرعة؛ لأن الأصل بقاء حِلهنَّ.

(وإن تبيَّن) له (أن المطلَّقةَ غيرُ التي خرجت عليها القُرعة؛ بأن تَذَكَّر) هو (ذلك؛ تبيَّنَ أنها كانت محرَّمةً عليه) حيث كان الطلاق بائنًا؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق (ويكون وقوع الطلاق من حين طلَّق) لأنّه صدر من أهله في محلِّه، ونسيانُه لا يرفعه (وتردُّ إليه التي كانت خرجتْ عليها القُرعة) لأنه ظهر أنها غير مطلَّقة، والقُرعة ليست بطلاق ولا كناية (إلا أن تكون) التي خرجتْ عليها القُرعة (قد تزوَّجت) فلا تُرَدُّ إليه، ولا يبطل نكاحها؛ لأن قوله لا يُقبل على غيره (أو) إلا أن (تكون القُرعة بحاكم) فلا تردُّ إليه؛ لأن قوله لا يُقبل إذًا.

قلت: إن أمكن إقامة البيّنة على ذلك، وشهدت أن المطلَّقة غير المُخْرَجة؛ رُدَّت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.

فصل

(وإن قال) من له امرأتان: (هذه المطلَّقةُ، بل هذه؛ طَلَقَتَا) أي:


(١) لم نقف على من أخرجه.
(٢) (١٢/ ٢١٣).