للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له مَن يأتيه به) نصَّ عليه (١)؛ لأنه في معنى ما سبق.

(ولا يجوز خروجُه لأجل أكله وشُربِه في بيته) لعدم الحاجة، لإباحة ذلك في المسجد، ولا نقصَ فيه. وذكر القاضي أنه يتوجَّه الجواز، واختاره أبو حَكيم؛ لما فيه مِن تَرْكِ المروءة، ويَستحيي أن يأكل وحده، ويريد أن يخفي جنس قُوْتِهِ.

(وله غَسْلُ يدِه فيه) أي: المسجد (في إناء مِن وَسَخ وزَفَر (٢) ونحوهما) كغسل يديه مِن نوم الليل في إناء (ليُفرَغَ خارجَ المسجدِ) لأنه لا ضرر على المصلين بذلك (ولا يجوز أن يَخرجَ لغَسلِهما) مما ذكر؛ لأن له منه بدًّا.

(ويَخرجُ للجُمُعةِ إن كانت واجبة عليه) لأنه خروج لواجب، فلم يبطل اعتكافه، كالمُعتدَّة (أو شَرَطَ الخروجَ إليها) أي: وإن لم تكن واجبة؛ للشرط.

(وله التبكيرُ إليها) نصَّ عليه (٣)؛ لأنه خروج جائز، فجاز تعجيلُه، كالخروج لحاجة الإنسان.

(و) له (إطالةُ المُقامِ بعدَها) أي: الجمعة، ولا يُكره؛ لصلاحية الموضع للاعتكاف.


(١) مسائل أبي داود ص/ ٩٦.
(٢) الزُّفرة: كلمة عامية وتعني: رائحة السَّمن، وكذلك هي: رَغوةُ القِدر عند غليانه. وزَفَّر الإناء: لَوَّثه بالدُّهن، وفلانًا: قَدَّم له من المآكل الدُّهنية. انظر: المعجم الدلالي بين العامي والفصيح، للدكتور عبد الله الجبوري ص/ ٦٣، مادة (زفر).
(٣) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٧٠) رقم ٩٠٦، ومسائل أبي داود ص/ ٩٦.