للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(دون مسافة قصر) لأنه في حكم البلد.

(وإن كان) الثمن (أو بعضُه مسافَتَه) أي: مسافة قصر (فصاعدًا، أو) كان (المشتري معسرًا، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال) لأن في التأخير ضررًا عليه.

(و) له (الرجوع في عين ماله) بعد الفسخ (كمفلِس) إذا باعه جاهلًا بالحَجْر عليه، له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحَجْر.

وقوله: "في الحال" يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام، لا أن الفسخ يكون فورًا، بل هو على التراخي، كخيار العيب كما تقدم (١)؛ لأنه لاستدراك ظلامته.

(وإن كان) المشتري (موسرًا مماطلًا) بالثمن (فليس له) أي: البائع (الفسخ) لأن ضرره يزول بحَجْر الحاكم عليه، ووفائه من ماله (وقال الشيخ (٢): له) أي: البائع (الفسخ) إذا كان المشتري مماطلًا، دفعًا لضرر المخاصمة (قال في "الإنصاف": وهو الصواب) قلت: خصوصًا في زماننا هذا.

(وكلُّ موضع قلنا: له الفسخ) في البيع (فإنه يفسخ بغير حكم حاكم) وفي النكاح تفصيل يأتي.

(وكل موضع قلنا: يحجر عليه، فذلك إلى الحاكم) لأنه يحتاج لنظر واجتهاد (وكذا) حكم (مؤْجِر بنقدٍ حالٍّ) على ما تقدم تفصيله.

(وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن، وهو) أي: المشتري (مُعسِر) بالثمن أو بعضه (فللبائع الفسخ في الحال) كما لو لم يهرب.


(١) (٧/ ٤٦٠).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٨٧.