(وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات) وهو العالم بالتسيير، والساعات، والدقائق، والزوال، (أو) كان يؤذن بـ(ــتقليد عارف) بالساعات. (عمل بأذانه) إذا كان ثقة في الغيم وغيره.
(ومتى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه) ذلك، فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه (وإن وافق) ما (قبله) أي: الوقت (لم يجزئه عن فرضه) لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها، ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله، ولا ما يبرئ الذمة منه، فبقي بحاله (وكانت) صلاته (نفلًا، ويأتي) في باب النية (وعليه الإعادة) أي: فعل الصلاة إذا دخل وقتها.
(ومن أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع من جنون، أو حيض، ونحوه) كنفاس (ثم زال المانع بعد خروج وقتها، لزمه قضاء) الصلاة (التي أدرك) التكبيرة (من وقتها فقط) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، لم يقم به مانع، وجوبًا مستقرًا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها، فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع؛ لأنه لم يدرك جزءًا من وقتها، ولا من وقت تبعها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا. وفارق مدرك وقت الثانية، فإنه أدرك وقتًا يتبع الأولى، فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة فيها بخلاف الثانية مع الأولى؛ فلا يصح قياس الثانية على الأولى. والأصل: أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها.
(وإن بقي قدرها) أي: قدر التكبيرة (من آخره) أي: آخر الوقت (ثم زال المانع) من حيض، أو جنون، ونحوه (ووجد المقتضي) للوجوب (ببلوغ صبي، أو إفاقة مجنون، أو إسلام كافر، أو طهر حائض)، أو نفساء