للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم قَطْعُ شجرها) أي: المدينة (وحشيشها) لما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينةُ حرمٌ من كذَا إلى كذَا، لا يُقطع شجرُهَا". متفق عليه (١). ولمسلم: "لا يُختلى خلاها، فمن فعلَ ذلك فعليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعينَ" (٢).

(ويجوز أخْذُ ما تدعو الحاجةُ إليه من شجرِها للرَّحْلِ) أي: رَحْل البعير، وهو أصغر من القَتَب (والقَتَب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك) كآلة الدياس والجَذاذ والحصاد (والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تُنصب البكرةُ عليهما، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك) كعود البكرة؛ لما روى جابر: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما حرَّم المدينةَ، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضًا غير أرضِنَا؛ فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادةُ والعارضةُ والمسندُ (٣)، فأما غير ذلك فلا يعضدُ". رواه أحمد (٤)، فاستثنى الشارع ذلك، وجعله مباحًا. والمسند: عود البكرة.


(١) البخاري في فضائل المدينة، باب ١، حديث ١٨٦٧، وفي الاعتصام، باب ٦، حديث ٧٣٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١٣٦٦.
(٢) في الحج، حديث ١٣٦٧.
(٣) كذا في الأصول "المسند" وصوابه: "المَسَد" كما في غريب الحديث للحربي (٢/ ٥١٩) ومصادر التخريج.
(٤) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، ونسبه السمهودي في "وفاء الوفا" (١/ ١١١) لابن زبالة، ولعله في كتابه "أخبار المدينة" ولم يطبع.
ورواه الطبراني (١٧/ ١٨) رقم (٢٦)، وابن عدي (٦/ ٢٠٨٠)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٦٧٢) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذِن في قطع المسد والقائمتين والمِنجدة" قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٤): رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك.