للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يبصق ونحوه (في غيره عن يساره، وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ: "عن يساره تحت قدمه"، ولعل فيه سقط الواو، أو ليوافق الخبر وكلام الأصحاب، قال بعض الأصحاب: (اليسرى) لأن بعض الأحاديث مقيد بذلك، والمطلق يحمل على المقيد، وإكرامًا للقدم اليمنى (للحديث الصحيح) (١) وتقدم.

(و) بصقه (في ثوب أولى، إن كان في صلاة) قال في "الوجيز": يبصق في الصلاة، أو المسجد في ثوبه، وفي غيرهما يسرة. وفيه نظر، قاله في "المبدع".

(ويكره) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" رواه البخاري (٢). ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة وتفلُه بين عينَيْه" (٣) ويلزم - حتى غير باصق ونحوه - إزالة البصاق ونحوه من المسجد، وسن تخليق محله.

(وتسن صلاة غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٣٤، ٣٥، ٣٦، حديث ٤٠٨ - ٤١١، ٤١٤، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٨، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه, وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.
(٢) في الصلاة، باب ٣٨، حديث ٤١٦.
(٣) رواه أبو داود في الأطعمة، باب ٤١، حديث ٣٨٢٤. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥)، وابن خزيمة (٢/ ٦٣)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥١٨) حديث ١٦٣٩، والبيهقي (٣/ ٧٦).