للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير خلاف نعلمه، قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه: "إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منْها" رواه أبو داود، وابن ماجه (١). وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاءٍ ليس بينَ يديه شيءٌ" رواه أحمد، وأبو داود (٢).

والسترة ما يستتر بها (٣) (من جدار، أو شيء شاخص، كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك" رواه مسلم (٤).


(١) أبو داود في الصلاة، باب ١٠٨، حديث ٦٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ٣٩، حديث ٩٥٤، وتقدم تخريجه (٢/ ٤٢٠)، تعليق ١.
(٢) أحمد (١/ ٢٢٤). ولم يروه أبو داود من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وإنما رواه من حديث الفضل بن عباس، في الصلاة، باب ١١٤، حديث ٧١٨، قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة … وسيأتي (٢/ ٤٤١), تعليق رقم ١.
وحديث عبد الله بن عباس أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٩) حديث ٢٦٠١، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٩) حديث ١٢٧٢٨، والبيهقي (٢/ ٢٧٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٦٣)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٤) رقم ٣٨٤ بالانقطاع.
وله شاهد من حديث الفضل بن العباس سيأتي (٢/ ٤٤١)، تعليق رقم ١.
(٣) في "ح" و"ذ": "به".
(٤) في الصلاة، حديث ٤٩٩, من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.