للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي) وتقدم أن الأصل الإباحة، لكن إن وافق أنه كان بعد الشروع فيها، لم تنعقد.

(وإن أقيمت وهو فيها) أي النافلة (ولو) كان (خارج المسجد، أتمها خفيفة، ولو فاتته ركعة) لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١) قال ابن تميم وغيره: (ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في) الركعة (الثالثة أتمها) أي النافلة (أربعًا) لأنها أفضل من الثلاث (فإن سلم من ثلاث) ركعات (جاز، نصًا فيهما) أي في المسألتين. ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر (إلا أن يخشى) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة (فوات ما تدرك به الجماعة، فيقطعها) لأن الفرض أهم.

(قال (٢) جماعة) منهم صاحب "التلخيص": (وفضيلة تكبيرة الأولى) أي تكبيرة الإحرام (لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام) واقتصر عليه في "المبدع" وغيره (وتقدم في) باب (المشي إلى الصلاة) ما يؤذن بذلك.


(١) سورة محمد، الآية: ٣٣.
(٢) في "ح": "قاله".