للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اقترض حربيٌّ من حربيٍّ مالًا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل) لاستقراره في ذِمّته (كما لو تزوَّج حربيَّة ثم أسلم، لزمه رَدُّ مهرها) إليها إن كان دخل بها.

(وإذا سرق المستأمن في دارنا، أو قَتَل أوْ غَصب) أو لزمه مال بأي وجه كان (ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستأمنًا مرة ثانية، استُوفي منه ما لزمه في أمانه الأول) لاستقراره عليه، وعدم ما يسقطه.

(وإن اشترى) المستأمن (عبدًا مسلمًا، فخرج به إلى دار الحرب، ثم قُدِرَ عليه) أي: العبد (لم يُغنم؛ لأنه لم يثبت ملكه عليه؛ لكون الشراء باطلًا) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك (ويُرد) العبد (إلى بائعه، ويَردُّ بائعه الثمن إلى الحربي) إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد (فإن كان العبد تالفًا، فعلى الحربي قيمته) فرَّط فيه أو


= وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٩٧): فيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن.
هـ - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٢٧) حديث ٧٥٨٠، وفي مسند الشاميين (٤/ ٣١٦) حديث ٣٤١٤. وأورده البيهقي (١٠/ ٢٧١) وقال: هذا ضعيف؛ لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أمامة شيئًا، وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤٥): رواد الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عثمان بن صالح المصري [وهو شيخ الطبراني] قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه.
و - الحسن مرسلًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٦)، والطبري في تفسيره (٥/ ١٤٦)، وأورده البيهقي (١٠/ ٢٧١) وقال: وهذا منقطع.
وقال الشافعي في الأم (٥/ ١٠٤): ليس هذا بثابت عند أهل الحديث.
وقال الإمام أحمد كما في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٥٠): هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه صحيح اهـ. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح وقال ابن الملقن: له طرق ستة كلها ضعاف.