للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخيها (فالوارث منهما تلزمه مؤنته، فلا يدفع زكاته إلى الآخر) لما تقدم (وغير الوارث يجوز) له أن يدفع زكاته إلى الآخر؛ لأنه لا ميراث بينهما، أشبه الأجنبي.

(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما، كالزوجة (فإن تعذرت النفقة) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوج، أو قريب، بغيبة، أو امتناع، أو غيره، كمن غُصب ماله، أو تعطَّل منافع عقاره، جاز) لهم (الأخذ) لوجود المقتضي مع عدم المانع.

(ويجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب) ومواليهم، لعموم آية الصدقات؛ خرج منه بنو هاشم بالنص، فيبقى من عداهم على الأصل؛ ولأن بني المطلب في درجة بني أمية، وهم لا تَحرم الزكاة عليهم، فكذا هُم، وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أشرف، وأقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخُمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بل بالنُّصرة، أو بهما جميعًا، كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لم يُفارِقُوني في جَاهِليةٍ ولا إسلامٍ" (١) بدليل منع


(١) جزء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ٢٠، حديث ٢٩٨٠، والنسائي في الفئ، باب ١، حديث ٤١٤٨، وفي الكبرى (٣/ ٤٥) حديث ٤٤٣٩، وأبو عبيد في الأموال ص / ٤١٥، حديث ٨٤٣، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وأحمد (٤/ ٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٧٤) حديث ٢٤٠٦، والبزار (٨/ ٣٣٠) حديث ٣٤٠٣، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٦) حديث ٧٣٩٩، والطبري في تفسيره (١٠/ ٦) والطحاوي (٣/ ٢٨٣)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٤٠) حديث =