للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشارع بتحسينه، رواه أحمد ومسلم (١) (ما لم يوصِ بدونه) فتتبع وصيته؛ لإسقاطه حقه مما زاد.

(مقدَّمًا هو) أي: الكفن (ومؤنة تجهيزه على دين، ولو بِرَهْن وأرش جناية) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني (ووصية وميراث، وغيرهما) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، وإذا قُدِّم على الدين، فعلى غيره أولى. (ولا ينتقل إلى الورثة (٢) من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين، ولو لله تعالى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "كفنوه في ثوبيه" (٣).

(وإن أوصى) أن يكفن (في أثواب ثمينة لا تليق به، لم تصح) الوصية؛ لأنها بمكروه.

(والجديد أفضل من العتيق) لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه (ما لم يوص بغيره) أي: غير الجديد فيمتثل؛ لما روي عن الصديق أنه قال: "كفنوني في ثَوبىَّ هذين؛ فإن الحيَّ أحوج إلى الجديد من الميت، وإنهما للمهنة (٤) والترابِ" رواه البخارى (٥) بمعناه.


(١) أحمد (٣/ ٢٩٥)، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٤٣ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما … وقال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسِّن كفنه".
(٢) في "ذ": "الوارث".
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨) تعليق رقم (١).
(٤) كذا في الأصول: "للمهنة" وفي صحيح البخاري: "للمُهْلَة" وفي صحيح ابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٠٨) حديث ٣٠٣٦، جاء على الوجهين: "للمهنة أو للمهلة". والمهلة: صديد الميت. كما في القاموس المحيط ص/١٠٥٩.
(٥) في الجنائز، باب ٩٤، حديث ١٣٨٧.