للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أمره ببناء مسجد، فلم يجد) الوصي (عَرْصة) أي: أرضًا يبنيها مسجدًا (لم يجز شراء عَرْصة يزيدها في مسجد صغير) نص عليه (١)؛ لأنه ليس فعلًا لما أمر به.

(ولو قال) الموصي: (يُدفع هذا إلى يتامى بني فلان، فإقرار بقرينة، وإلا) أي: وإن لم تكن هناك قرينة (فهو وصية) لهم؛ قاله الشيخ تقي الدين (٢).

(وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار) المخلف عن الميت (لقضاء دَيْنٍ) عن الميت (مستغرِق) ماله غير العقار، واحتاج إلى تتمة (٣) من العقار (أو) دعت الحاجة لبيع بعض العقار، لـ(ــحاجة صغار، وفي بيع بعضه ضَرَر، مِثل أن ينقص الثمن على الصغار؛ باع الوصي) العقار كله (على الصغار، وعلى الكبار إن أبوا) أي: الكبار (البيع، أو كانوا غائبين) لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب بيع الكل، فالوصي كذلك، ولأنه وصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل، كما لو كان الكل صغارًا، أو الدَّين مستغرِقًا، ولأن الدَّين متعلِّق بكل جزء من التَّرِكة، ولهذا لو تلف بعضها وَفّى من الباقي.

(وإن كان شريكهم) أي: الصغار (غير وارث، لم يبع) الوصي (عليه) لأن الوصي فرع الميت، وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه، فنائبه أَولى.

(ولو كان الكل) من الورثة (كبارًا) رشيدين (وعلى الميِّت دَيْن، أو وصية تستغرق، باعه الموصَى إليه، إذا أبوا بيعه) أو غابوا.


(١) الفروع (٤/ ٧١٧)، والمبدع (٦/ ١١١).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٨١.
(٣) في "ذ": "تتمته".