(وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو خنثيين، أو رجل وامرأة، ونحوه، ولو قال: مجتهدين، لعم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في جهتين فأكثر) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا، والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك، وعلى ظن الآخر السلامة، فيعمل كل منهما بغالب ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أى أحدهما (به) أي بالآخر، لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة، فتبطل جماعتهما.
(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهه واحدة، بأن قال أحدهما: يمينًا، و) قال (الآخر: شمالًا، صح أن يأتم أحدهما بالآخر، لاتفاق اجتهادهما) في الجملة (١)، والواجب الاجتهاد إلى الجهة، وقد اتفقا عليها.
(ومن بان) أي ظهر (له الخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها، لأنها ترجحت في ظنه، فتعينت عليه (وأتم) صلاته، ولا يلزمه الاستئناف؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
(وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر، ثم بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع له من اقتدائه به، لما تقدم (ويتبعه من قلده) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه