للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو تعزيره) أي: وله أن يرفعه للحاكم ليعزّره؛ لكونه ارتكب معصية، ولا يردّه عليه.

(ومقتضى كلامه) أي: الشيخ (في موضع آخر (١)، أنه لا يَلعن من لَعَنه، كما تقدم (٢)).

قلت: ولا يدعو عليه، ولا يشتُمه بمثله، بل يعزّره.

(وإذا كان ذنبُ الظالم إفسادَ دينِ المظلومِ؛ لم يكن له) أي: المظلوم (أن يُفْسِد) على الظالم (دينه) قال تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} (٣) (لكن له) أي: المظلوم (أن يدعو عليه بما يفسد به دينه، مثل ما فعل) معه؛ لقوله تعالى: {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٤) قلت: الأولى عدم ذلك.

(وكذا لو افترى) إنسان (عليه الكذب، لم يكن له) أي: المكذوب عليه (أن يفتري عليه الكذب، لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب، نظير ما افتراه، وإن كان هذا الافتراء محرَّمًا؛ لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك، لم يَقْبُح منه) سبحانه (ولا ظلم فيه) لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء.

(وقال (٥): وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووالٍ وغيرهما، فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. انتهى.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٢) (١٤/ ١٠٩).
(٣) سورة الزمر، الآية: ٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤١.