للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب؛ لأن الأصل عدمه.

(وله) أي: المُحْرِم (حَكُّ بدنه، أو رأسه (١) برِفقٍ) نصَّ عليه (٢) (ما لم يقطع شَعرًا) فيَحرم عليه.

(وله) أي: المُحْرم (غَسْلُه) أي: غسل رأسه وبدنه، فَعَل ذلك عُمر (٣) وابنه (٤)، وأرخص فيه عليٌّ (٥) وجابر (٦) (في حَمَّام وغيره، بلا تسريح) لأن تسريحه تعريض لقَطْعِه.

(و) للمُحْرِم (غَسْلُه بسِدرٍ وخطمي ونحوهما) كصابون وأُشنان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المُحْرِم الذي وَقَصته راحلته: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْر" (٧) مع بقاء الإحرام، وقِيسَ على السِّدر ما يشبهه.

(وإن وَقَعَ في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض، فلا شيء عليه) لأنها تابعة، فلا تضمن كما تقدم.

(وإن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية) أي: فِدية ما زاد على المنكسر؛ لعدم الحاجة إلى إزالته؛ بخلاف المنكسر.


(١) في "ذ": "ورأسه".
(٢) مسائل عبد الله (٢/ ٦٩٨) رقم ٩٣٦.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٠٩)، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ١٠٦) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٠٣، والبيهقي (٥/ ٦٣).
(٤) أخرجه مسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٢٧) رقم ١٢١٠، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٠٤، والبيهقي (٥/ ٦٣).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٤٧).
(٦) أخرجه مسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٢٧) رقم ١٢١١، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٤٤) رقم ٢٧١٨، والبيهقي (٥/ ٥٤، ٦٤). قال الحافظ في المطالب العالية: هذا صحيح موقوف.
(٧) تقدم تخريجه (٦/ ٩٠) تعليق رقم (٤).