(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٤، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والعقيلي (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١، ٣٣٢) ولفظه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. قال الدارقطني: ولا يصح إسناده. وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥): هذا شيء لا أصل له عن علي. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٨٣). (٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٥) رقم ١٣١٧. (٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٢) رقم ١٣١٠، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٠)، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية لعبد الرزاق رقم ٢٨٠٦، وللطحاوي (١/ ٢٩١) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا. (٥) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٤). (٦) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٦)، والبيهقي (٢/ ١٦١) ولفظه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. ورواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٩) رقم ٢٨١١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣) رقم ١٣١٥، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه. (٧) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤. (٨) مسائل أبي داود ص/ ٣١.