للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟" وتقدم (١).

(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي (٢)، وابن عباس (٣)، وابن مسعود (٤)، وجابر (٥)، وابن عمر (٦)، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٧) قال أحمد في رواية أبي داود (٨): أجمع الناس


(١) (٣/ ١٥٤)، تعليق رقم ٥.
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٤، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والعقيلي (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١، ٣٣٢) ولفظه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. قال الدارقطني: ولا يصح إسناده. وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥): هذا شيء لا أصل له عن علي. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٤٨٣).
(٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٥) رقم ١٣١٧.
(٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٨) رقم ٢٨٠٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٢) رقم ١٣١٠، والطحاوي (١/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٠)، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام. وفي رواية لعبد الرزاق رقم ٢٨٠٦، وللطحاوي (١/ ٢٩١) قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا.
(٥) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٤).
(٦) رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٦)، والبيهقي (٢/ ١٦١) ولفظه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ.
ورواه عبد الرزاق (٢/ ١٣٩) رقم ٢٨١١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٣) رقم ١٣١٥، ولفظه: أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه.
(٧) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٨) مسائل أبي داود ص/ ٣١.