للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكل ذي كرش إلا الفرس، فلا طِحَال له، قاله في "الحاشية". (والرئة، والرؤوس، والأكارع، والدماغ، والكرش، والمعي، والقلب، والجلود، والأصواف، والعظام ونحوها أجناس) لأنها مختلفة في الاسم والخِلْقة، فكانت أجناسًا، كبهيمة الأنعام (فلا يَحرُم التفاضلُ بين أجناسها) ولو شحمًا بلحم؛ لأنهما جنسان كالنقدين.

(ويَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا) لما تقدم، لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله، فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر، كاللحم.

(و) يَحرم (بيع خَلِّ عنب بخلِّ زبيب، ولو متماثلًا) لانفراد خَلِّ الزبيب بالماء.

(ويجوز بيع دِبْسٍ بـ) ــدِبْسٍ (مثله متساويًا) لا متفاضلًا؛ لاتحاد الجنس.

(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه، إذا نُزع عظمه) وتساويا وزنًا، يدًا بيد، وإن اختلفا في الجنس, جاز التفاضل؛ لما تقدم.

(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَهى عن بيع اللحم بالحيوان" (١).


(١) مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥). وأخرجه - أيضًا - أبو داود في المراسيل ص/ ١٦٦، حديث ١٧٨، والشافعي في الأم (٣/ ٨١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧) حديث ١٤١٦٢، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٣٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦) حديث ١٤١٩.
قال البيهقي: هذا هو الصحيح، يعني المرسل.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٠٧ مع الفيض) ورمز لصحته.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٢٢)، وابن الجوزى في التحقيق (٢/ ١٧٦) من طريق يزيد بن مروان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - مرفوعًا. =