للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أشكل؛ أُقرع بينهما؛ فيعتق أحدُهما بالقرعة. وتقدَّم (١): لا مدخل للقرعة في تمييز النسب، ويُجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيبَ ولد، ولا يُعرف عينه، فلا تستحقّه بقية الورثة؛ قاله السامَرِّي.

(وإن أقرَّ بنسبِ أخٍ أو عَمٍّ في حياة أبيه، أو جدِّه لم يُقبل) لأن إقرارَ الإنسان على غيره غيرُ مقبول.

(وإن كان) إقراره بنسب الأخ، أو العم (بعد موتهما) أي: الأب والجد (وهو) أي: المُقِر (الوارث وحدَه؛ صحَّ إقرارُه، وثبت النسبُ) لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعةَ؛ متفق عليه من حديث عائشة (٢)؛ ولأن الوارث يقوم مَقام مُورِّثه في حقوقه، وهذا منها، إلا أنْ يكونَ الميت قد نفاه قبلَ موته، وتقدم في اللعان (٣)، ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة؛ لأنها تَرِث المال فرضًا وردًا وتقدم (٤).

(وإن كان معه) أي: المُقِر (غيرُه، لم يثبت) نسبُ المُقِر به؛ لأنه لا يستوفي حق شريكه، فوجب ألا يثبت في حقِّه (وللمُقَر له من الميراث ما فضل في يد المُقِر) (٥) مؤاخذة له بمقتضى إقراره (وتقدَّم) ذلك (في) باب (الإقرار بمشارك في الميراث (٦)) مفصلًا، وبيانُ طريقه.

(وإن أقر بأبٍ أو ولد أو زوج أو مولًى أعتقه؛ قُبل إقراره) لعدم


(١) (١٠/ ٤٦٧).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٣) (١٢/ ٥٤٧).
(٤) (١٠/ ٥٠٢).
(٥) زاد في "ذ": "عن ميراثه".
(٦) (١٠/ ٥٠٥ - ٥٠٦).