للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو) كان الذي أسلم (مرتدًا) عند موت مورثه (أو) كان الوارث (زوجة) وأسلمت (في عدة) قياسًا على ما سبق.

و (لا) يرث إن كان (زوجًا) وأسلم بعد موت زوجته؛ لانقطاع علَقِ النكاح عنه بموتها بخلافها.

(ولا) يرث إن كان (قِنًا) و (عَتَق قبل القسمة بعد موت قريبه) من أب، أو ابن، أو أم، ونحوهم (أو) عَتَق (مع موته، كتعليقه العِتق على ذلك) بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه، فأنت حرٌّ، فإذا مات أبوه، عَتَق ولم يرث، وإن كانت التَّرِكة لم تُقسم، بخلاف من أسلم.

والفرق أن الإِسلام أعظم الطاعات والقُرَب، وَرَدَ الشرع بالتأليف عليه، فورد الشرع بتأليفه؛ ترغيبًا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يُحمد عليه، فلم يصح قياسه عليه، ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم، لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل المِيراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإِسلام؛ للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له.

(أو دبَّر ابن عَمِّه ثم مات) وخرج المُدَبَّر من الثلث، عَتَق ولم يرث. وتقدم (١).

(وإن قال: أنت حُرٌّ في آخر حياتي، عَتَق ووَرِث) لأنه حين الموت كان حرًّا.

(وإن كان الوارث واحدًا، فمتى تَصَرَّف في التَّرِكة واحتازها، فهو كقَسْمِها) بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه، كما لو كان معه غيره واقتسموا.


(١) (١٠/ ١٩٢).