للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى ابن عبد البر في "التمهيد" (١) عن يزيد بن قتادة العنبري: "أنَّ إنسانًا مِن أهلِهِ مات على غيرِ دين الإِسلام، فورثتهُ أختي دوني، وكانت على دينه، ثمَّ إنَّ جدِّي أسلم، وشهد مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فتُوُفِّيَ، فلبثْتُ سَنة، وكان تركَ ميراثًا، ثمَّ إنَّ أختي أسلمتْ، فخاصمتْني في الميراثِ إلى عثمانِ، فحدَّثه عبد الله بنُ أرْقَمَ أنَّ عُمرَ قضَى أنه مَن أسلمَ على ميراثٍ قبْلَ أنْ يُقْسَمَ، فله نَصيبُهُ، فقضَى بهِ عثمانُ، فذهبَتْ بذلك الأوَّلِ، وشاركَتْني في هَذا" وهذه قضية انتشرت، ولم تُنكر، فكان الحكم فيها كالمجمع عليه، والحكمة في ذلك، الترغيبُ في الإِسلام والحث عليه.


= رواية محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، ومحمد بن مسلم مختلف فيه. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٢٦): وإسناده جيد.
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٥) حديث ١٩٣، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار مرسلًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٠٠) حديث ١١٤٨٨ من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٦): رواه الطبراني، وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف جدًا.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٦٦) حديث ١٢٦٣٤، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا.
وأخرجه ابن طهمان في مشيخته ص/١٣٧، حديث ٧٩، ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٢٢) عن مالك، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بنحوه مرفوعًا. ومال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٢/ ٢٣٧) إلى تصحيحه. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٦/ ١٥٨): وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح.
(١) (٢/ ٥٧).