للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجلس معها في خِباء، وما أشبه ذلك، بل يكون قريبًا منها، يراعي أحوالها؛ لأنه مَحْرَمُها) ونقل ابن الحكم (١): يعتبر أن يكون معها مَحْرَم غيره.

(والعُمرة في ذلك كالحجِّ) لأنها أحد النُسُكين، فـ (يُفسدُها الوَطء قبل الفراغ مِن السَّعي) كالحج قبل التحلُّل الأول. و (لا) يفسدُها الوَطء (بعده) أي: بعد الفراغ من السعي (وقبل حَلْقٍ) كالوطء في الحجِّ بعد التحلُّل الأول (ويجب المضيُّ في فاسدها) أي: العُمرة (ويجب القضاءُ) فورًا كالحجِّ (والدم وهو شاة) لنقص العُمْرة عن الحجِّ (ولكن إن كان) المفسد لعُمْرته (مكيًّا، أو حصل بها) أي: بمكة (مجاورًا، أحرم للقضاء من الحِلِّ، سواء كان قد أحرم بها) أي: بالعُمرة التي أفسدها (منه، أو من الحرم) لأن الحِلَّ هو ميقاتها.

(وإن أفسد المتمتع عُمْرته، ومضى في فاسدها وأتمها، خرج إلى الميقات، فأحرم منه بعُمْرة) مكان التي أفسدها؛ لأن الحرمات قصاص (فإن خاف فوات (٢) الحجِّ، أحرم به من مكَّة، وعليه دم، فإذا فرغ من حَجّه، خرج، فأحرم من الميقات بعُمْرة مكان التي أفسدها، وعليه هديٌ يذبحه إذا قدم مكَّة، لما أفسد من عُمْرته) نصَّ عليه (٣).

(وإن أفسدَ المفردُ حَجَّته وأتمَّها، فله الإحرامُ بالعُمْرة من أدْنى الحِلِّ) لأنه ميقاتها.

(وإن أفسد القارنُ نُسُكه، فعليه فِداء واحدٌ) لما تقدم أن عمل


(١) الفروع (٣/ ٣٩٤).
(٢) في "ح" و"ذ": "فوت".
(٣) مسائل أبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٥٥) رقم ٧٧٦.