للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُشترط أن تكون) الخمس (مُتفرِّقات) لتتحقَّق (فمتى امتصَّ) الطفل (ثم تركه) أي: الرَّضاعَ (شِبَعًا، أو) تركه (لِتَنَفُّس، أو) تركه (لِمَلَّةٍ، أو) تركه (لانتقاله من ثديٍ إلى) ثدي (غيره، أو) لانتقاله (من امرأة إلى) امرأة (غيرِها، أو قُطع عليه) الرَّضاع، بأن أُخرج الثديُ من فمه (فهي رضعة) لأن المرجع فيها إلى العُرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، ولم يَحُدَّها بزمن ولا مقدار، فدلَّ على أنه رَدَّهُم إلى العُرف، فإذا ارتضع، ثم قطع باختياره، أو قُطع عليه، فهي رضعة (فمتى عاد) ارتضع


= والآثار (١١/ ٢٦٢) حديث ١٥٤٧٢، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١) في حديث طويل.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في النكاح، باب ١٠، حديث ٢٠٦١، عبد الرزاق (٧/ ٤٦٠) حديث ١٣٨٨٧، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٠١) حديث ٧٠٥ - ٧٠٦، وأحمد (٦/ ٢٠١، ٢٧١)، وابن الجارود (٣/ ٣٣) حديث ٦٩٠، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٩١) حديث ٧٤١، والحاكم (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، كلهم من طرق، عن الزهري، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وأخرجه - أيضًا - أحمد (٦/ ٢٦٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، به.
وفيه: "فأرضعيه عشر رضعات" وهذه الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن الزهري.
وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٢٢)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٥٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٦٢) حديث ١٥٤٧٢، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا خمس رضعات، فتحرم بهن، دون ذكر عائشة - رضي الله عنها -.
قال الدارقطني في العلل (٥/ ق ١١٨ - ١١٩): والصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - متصلًا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢٥٠): هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وللقائه سهلة بنت سهيل.