للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة (١) وابن مسعود (٢) وابن الزُّبير (٣) وغيرِهم (٤)؛ لما روت عائشة قالت: "كانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ: عشْر رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخنَ بخمسِ رَضَعات مَعلُومَاتٍ، فَتوفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" رواه مسلم (٥).

وروى مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن سهلةَ بنت سُهيل: "أرْضِعي سالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ" (٦).


(١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٦٦، ٤٦٨) رقم ١٣٩١٢ - ١٣٩١٣، ١٣٩٢١، والبيهقي (٧/ ٤٥٦، ٤٥٨)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات.
(٢) لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنى، والمروي منه خلاف ذلك، فقد أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٦٩) رقم ١٣٩٢٤، والبيهقي (٧/ ٤٥٨)، عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - قالا في الرضاع: يحرم قليله وكثيره.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٢٣٩) رقم ٩٨٧، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لا رضاع بعد الحولين إنما الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨) رقم ١٣٩١٩ - ١٣٩٢٠، وسعيد بن منصور (١/ ٢٣٤، ٢٣٩) رقم ٩٦٨، ٩٨٤، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٩٣)، والبيهقي (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩) عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان، وزاد ابن أبي شيبة: ولا الثلاث.
(٤) منهم أبو هريرة - رضي الله عنه -؛ أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٦) رقم ١٣٩١٠، وسعيد بن منصور (١/ ٢٣٧) رقم ٩٧٨، والبيهقي (٧/ ٤٥٦).
وابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٨) رقم ١٣٩٢١، والبيهقي (٧/ ٤٥٨).
(٥) في الرضاع، حديث ١٤٥٢.
(٦) مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٥)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٥/ ٢٧)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٢٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٥٩) حديث ١٣٨٨٦، وأحمد (٦/ ٢٥٥)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٢٧) حديث ٤٢١٥، والبيهقي (٧/ ٤٥٦)، وفي معرفة السنن =