للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخل الصف، أو وقف معه آخر (لغير عذر، بأن لا يخاف فوت الركعة، لم يصح) لأن الرخصة وردت في المعذور، فلا يلحق به غيره.

(ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف، وبقي فذًا، فإنه ينوي مفارقة الإمام) للعذر (ويتمها جمعة) لأنه أدرك منها ركعة مع الإمام (وإن أقام على متابعة إمامه، فتممها معه) جمعة (فذًا، صحت جمعته) في وجه؛ لأن الجمعة لا تقضى، فاغتفر فيها ذلك. وصحح في "تصحيح الفروع" عدم الصحة، ذكره في الجمعة، وهو ظاهر "المنتهى" وغيره، لعموم ما تقدم.