للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسجود أخفضُ من الركوع" رواه أبو داود (١).

(وتعتبر فيه) أي في نفل المسافر، أي يشترط لصحته (طهارة محله) أي المصلى (نحو سرج، وإكاف) كغيره، لعدم المشقة فيه. فإن كان المركوب نجس العين، أو أصابت موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة، ونحوها، صحت الصلاة. قال في "شرح الهداية": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهرًا على أرض نجسة، والصحيح الجواز هاهنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق، فتفوت الرخصة، وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبًا من النجاسة، لتقلبها، وتمرغها على الزبل والنجاسات. والبغل منها نجسان في ظاهر المذهب، والحاجة ماسة إلى ركوبهما. وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يصلي على حماره التطوع" (٢) وذلك دليل الجواز.

(وإن وطئت دابته نجاسة، فلا بأس) أى لم تبطل صلاته. وقال ابن حمدان: بلى، إن أمكن رده عنها، ولم يردها.

(وإن وطئها) أي النجاسة (الماشي عمدًا، فسدت صلاته) كغير المسافر.

(وإن نذر) المسافر السائر (الصلاة على الدابة، جاز) أي: انعقد نذره. ومثله: نذرها في الكعبة، وتقدم.


(١) في الصلاة، باب ٢٧٧، حديث ١٢٢٧. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الصلاة، باب ١٤٣ حديث ٣٥١، وعبد الرزاق (٢/ ٥٧٦) حديث ٤٥٢٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٤)، وأحمد (٣/ ٣٣٢) وأبو عوانة (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، والدارقطني (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٥)، والبغوي (٤/ ١٨٩) حديث ١٠٣٨.
وقال الترمذى: حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديثٌ صحيحٌ.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٩٤) تعليق رقم ٣.