للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشفيع (و) على (مرتد) لحق المسلمين (وغير ذلك) كالمقتِّر على نفسه وعياله، والزوجة بما زاد على الثلث على قول فيهما (على ما يأتي) توضيحه (فنذكر منه) أي: من هذا الضرب (هاهنا الحَجْر على المفلس) وما عداه في أبوابه. وتقدم بعضه.

(وهو) أي: المُفلِس (مَن لا مال) أي: نَقْد (له، ولا ما يدفع به حاجته) من العروض، فهو المعدم، ومنه أفلس بالحجة، أي: عدمها، ومنه الخبر المشهور: "من تعدُّون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا دِرهم له ولا متاعَ، قال: ليس ذلك المُفلِس، ولكنَّ المفلس من يأتي يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذَ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء، أُخذَ من سيئاتهم فرد عليه، ثم طرحَ في النار" رواه مسلم بمعناه (١).

فقولهم ذلك إخبارٌ عن حقيقة المفلس؛ لأنه عُرْفُهم ولُغتهم، وقوله: "ليس ذلك المفلس" تجوزٌ لم يردْ به نفي الحقيقة، بل (٢) أراد فَلَسَ الآخرة؛ لأنه أشدُّ وأعظم، حتَّى إن فَلَسَ الدنيا عنده بمنزلة الغنى.

(و) المُفلِس (شرعًا: من لزمه) من الدَّين (أكثر من ماله) الموجود. وسموه (٣) مفلِسًا، وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصَّرْف في جهة دَيْنه؛ فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه؛ أو لأنه يُمنع من التصرُّف في ماله إلا الشيء التافه الَّذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها.


(١) في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٨١ عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) في "ذ" زيادة: "إنما".
(٣) في "ذ": "سمي".