للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكَّله منذ شهر، فيقول: قَبِلتُ) لأن قَبول وكلائه - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم؛ ولأنه إذنٌ في التصرُّف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه، أشبه الإباحة.

(وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة، ومضاربة، ومساقاة، ونحوها) كالمزارعة (في أن القَبول يصح بالفعل) فورًا ومتراخيًا؛ لما سبق.

(ولو أبى الوكيلُ أن يقبل) الوكالة (فكعزْلِهِ نفسه) كالموصى له إذا لم يقبل الوصية، ولم يردها، يُحكم عليه بالرد، وعلى قياس ذلك باقي العقود الجائزة.

(ويُعتبر) لصحة الوكالة (تعيين وكيل) فلو قال: وكَّلت أحد هذين، لم تصح للجهالة، و (قال في "الانتصار": فلو وكَّل زيدًا وهو لا يعرفه) لم تصح؛ لوقوع الاشتراك في العلم، فلا بدَّ من معرفة المقصود، إما بنسبة، أو إشارة إليه، أو نحو ذلك مما يُعَيّنه (أو لم يعرف الوكيلُ موكِّله) بأن قيل له: وكَّلك زيد، ولم ينسب له، ولم يذكر له من وَصْفه أو شُهرته ما يميزه (لم يصح) ذلك للجهالة.

(وتصح) الوكالة (مؤقتة) كأنت وكيلي شهرًا (و) تصح أيضًا (معلَّقة بشرط نحو: إذا قَدِمَ الحاج، فافعل كذا، أو: إذا جاء الشتاء، فاشترِ لنا كذا، أو: إذا طلب أهلي منك شيئًا فادفعه إليهم، و: إذا دخل رمضان فقد وكَّلتك في كذا، أو: فأنت وكيلي، ونحوه) كوصية وإباحة أكل وقضاء، وإمارة.

(ولا يصح التوكيل في شيء) من بيع، أو عتق، أو طلاق ونحوها