للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّين الآخر، أو) قال: ضَمِنتُ لك هذا الدَّين (على أن تبرئني من الكفالة بفلان) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم.

(وكذا لو شرط في الكفالة، أو الضمان أن يتكفَّل المكفولُ به) أو المضمون (بآخر) بأن قال: أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان، أو يضمنه لي، أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفَّل لي بفلان، أو يضمنه لي (أو) كَفَلَ، أو ضمن على أن (يضمن) المكفول به أو المضمون عنه (دَينًا عليه) أي: على الكفيل أو الضامن، (أو) كَفَلَ أو ضمن على أن (يبيعه) المكفول به أو المضمون عنه (شيئًا عيَّنه) الكفيل أو الضامن (أو) على أن (يؤجره داره ونحوه) كعلى أن يهبه كذا، فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله؛ لأنه من قبيل "بيعتين في بيعة" المنهي عنه (١).

(ولا تصح) الكفالة (إلا برضا الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضاه.

(ولا يُعتبر رضا مكفول له) لأنها وثيقة لا قَبْضَ فيها، فصحَّت من غير رضاه كالشهادة (ولا) يُعتبر - أيضًا - رضا (مكفول به) كالضمان.

"تتمة": إذا قال شخص لآخر: اضمنْ عن فلان، أو اكفلْ عنه، ففعل، كان الضمان والكفالة لازمين للمُباشِرِ دون الآمر؛ لأنه كَفَلَ باختيار نفسه، وإنما الأمر للإرشاد، فلا يلزم به شيء.

(وتصح) الكفالة (حالَّة ومؤجَّلة، كالضمان والثمن) في البيع (فإن أطلق) كقوله: أنا كفيل ببدن فلان (كانت حالَّةً، كالضمان) إذا أطلق يكون حالًّا (لأن كلَّ عَقْدٍ يدخله الحلول) كالثمن في البيع، والأجرة والصداق (اقتضى إطلاقه الحلول، فإن عيَّن) الكفيل (تسليمه) أي:


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٣٥٩) تعليق رقم (١).