للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن لَبَّى، أو ساق هَدْيًا من غير نيَّة، لم ينعقد إحرامُه) للخبر.

(ولو نطقَ بغير ما نواه، نحو أن ينويَ العُمرة؛ فيَسبِقُ لسانُه إلى الحجِّ، أو بالعكس) بأن ينوي الحج، فيسبق لسانُه إلى العُمرة (انعقد) إحرامه (بما نواه، دون ما لَفَظَه) لأن النية محلُّها القلب، وتقدَّم نظيره في الوضوء (١)، وحكاه ابن المنذر (٢) إجماع من يحفظ عنه.

(وينعقد) إحرامُه (حالَ جماعه) لأنه لا يخرج منه به (ويبطُلُ) أي: يفسد (إحرامه به) أي: بالجِماع، فيمضي في فاسده ويقضيه، كما يأتي.

(ويَخرجُ منه) أي: من الإحرام (بردَّةٍ) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣).

و (لا) يخرج منه (بجُنونٍ، وإغماءٍ، وسُكْرٍ، وموتٍ) لخبر المُحْرِم الذي وقصته راحلته (٤) (ولا ينعقدُ) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: الجنون، أو الإغماء، أو السُّكْر؛ لعدم أهليته للنية (وتقدَّم بعض ذلك) موضحًا (٥).

(فإذا أرادَ الإحرامَ نوى بقَلبِه، قائلًا بلسانه: اللهُمَّ إني أُريدُ النُّسُكَ الفلاني، فيسِّره لي وتقبَّلهُ مني) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقصر مُدَّتها، وتيسرها عادة (وإن حَبسني حابسٌ، فَمحِلِّي


(١) (١/ ١٩٥).
(٢) الإجماع ص / ٥٥.
(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٥.
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ١٩ - ٢١، حديث ١٢٦٥ - ١٢٦٨، وفي جزاء الصيد، باب ٢٠، ٢١، حديث ١٨٣٩، ١٨٤٩ - ١٨٥١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٠٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) (٦/ ١٩).