للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكرهًا بحق) كمَن عليه دَينٌ يمكنه الخروج منه ولم يفعل، فأخرج له (بَطَلَ) اعتكافه (وإن قلَّ) زمنُ خروجه لذلك؛ لأنه خرج مِن معتكفه لغير حاجة، كما لو طال. وعُلِم من قوله: "جميعه" أنه لو خَرَجَ بعضُ جسده، لم يبطل اعتكافه، نصَّ عليه (١)؛ لقول عائشة: "كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكَفَ يُدني رأسَهُ إليَّ، فأرَجِّلُهُ" متفق عليه (٢).

(ثم إن كان) المعتكف (في) نَذْر (متتابع بشرط أو نيَّة) بأن كان نَذَرَ عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك، ثم خرج لذلك (استأنف) لأنه لا يمكنه فِعل المنذور على وجهه إلا به (ولا كفَّارة) عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه (وإن كان) خرج مِن مُعتكفه (مُكرهًا بغير حَقٍّ، أو ناسيًا، فقد تقدم) حكمه قريبًا.

(وإن كان) المعتكف (في) نَذْر (معيَّن متتابع، كنَذْرِ شعبان متتابعًا، أو في) نَذر (معيَّن) كشعبان (ولم يقيِّده بالتتابع، استأنف) لتضمُّن نَذْره التتابع، ولأنه أَولى مِن المُدَّة المطلقة (وكفَّر) كفَّارة يمين؛ لتركه المنذور في وقته المعين بلا عُذر.

(ويكون القضاءُ) في الكُلِّ (والاستئناف في الكُلِّ على صفة الأداء فيما يمكن) فإن كان الأول مشروطًا فيه الصَّوم، أو في أحد المساجد الثلاثة أو نحو ذلك، فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك، بخلاف ما لا يمكن، كما لو عيَّن زمنًا ومضى، فإنه لا يمكن تداركه، لكن لو نَذَرَ اعتكافًا في شهر رمضان ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهرُ كلام أحمد لزومه. وهو اختيار


(١) الفروع (٣/ ١٨٩).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٧)، تعليق رقم (٢).