للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: للمشتري (ردُّه عليهما، و) له (ردُّ نصيب أحدهما) عليه (وإمساك نصيب الآخر) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان، فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردًا.

(فإن كان أحدهما غائبًا) والآخر حاضرًا (ردَّ) المشتري (على الحاضر) منهما (حصته بقسطها من الثمن، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يَقدم) فيرده عليه، ويصح الفسخ في غيبته - كما تقدم - والمبيع بعد فسخٍ أمانةٌ، كما في "المنتهى".

(ولو كان أحدهما) أي: أحد البائعين عينًا لواحد (باع العين كلها بوكالة الآخر) له (فالحكم كذلك، سواءٌ كان الحاضر الوكيل أو الموكِّلَ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكِّل دون الوكيل.

(وإن قال) بائع يخاطب اثنين: (بِعْتُكما) هذا بكذا (فقال أحدُهما) وحده: (قبلتُ، جاز) ذلك، وصحَّ العقد في نصف المبيع بنصف الثمن (على ما مرَّ) من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه خاطب كل واحد بقوله: بعتُك نصف هذا بنصف المُسمَّى.

(وإن ورث اثنان خيار عيب، فرضي أحدهما) بنصيبه معيبًا (سقط) حقه، و(حق) الوارث (الآخر من الردِّ) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة, فإذا رد واحد منهما نصيبه، ردَّه مشتركًا مُشقَّصًا، فلم يكن له ذلك.

ومثله لو ورث اثنان خيار شرط، بأن طالب به المورِّث قبل موته، فإذا رضي أحدهما، فليس للآخر الفسخ.

(وإن اشترى واحد معيبين) صفقة واحدة (أو) اشترى (طعامًا) أو نحوه (في وعاءين صفقةً واحدةً، فليس له إلا ردُّهما معًا، أو إمساكهما