للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى، ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها، وهذا هو الجزء الدائر، فيكون لموالي الأم).

ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها، عَتَق عليها وجَرَّ إليها ولاء أختها، فإذا مات الأب، فلابنتيه الثلثان بالنسب، والباقي لمعتقته بالولاء، فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك، فمالُها لأختها، نصفه بالنسب ونصفه بالولاء، لكونها مولاة أبيها. ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لمولى أمها.

(ولو اشترى ابنُ) معتَقَةٍ (وبنتُ معتَقَةٍ أباهما) نصفين (عَتَقَ عليهما) لأنه رَحِمٌ مَحْرَم (وثبت ولاؤه لهما نصفين) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه (وجرَّ كلُّ واحد منهما نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصفه) أي: نصف ولاء كل واحد منهما (لموالي أُمّه) أي: أم كل واحد من الابن والبنت؛ لان كلًّا منهما لا يجرُّ ولاء نفسه.

(فإن مات الأب ورثاه) أي: ابنه وبنته (بالنسب أثلاثًا) لأن عصبة النسب مقدَّمة على عصبة الولاء، وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

(وإن ماتت البنت بعده) أي: بعد الأب (ورثها أخوها بالنسب) لأنه مقدَّم على الولاء.

(فإذا مات أخوها) بعدها، ولم يترك وارثًا من النسب (فمالُه لمواليه، وهم) أي: مواليه (أخته وموالي أُمّه، فلموالي أُمّه النصف، ولموالي أخته النصف) لأن الولاء بينهما (نصفين، وهم) أي: موالي