للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: الإمام (وكيل الفقراء) لا ربّ المال. و (لا) تجزئ (إن نواها الإمام) زكاة (دونه) أي: دون ربّ المال (أو لم ينوياها) أي: لا الإمام ولا ربّ المال؛ لعدم النية المعتبرة (وتقع نَفْلًا) فلا رجوع بها على الفقير (ويُطالبُ) ربُّ المال (بها) أي: بالزكاة؛ لبقائها في ذمته، وعدم براءته بذلك الدفع.

(ولا بأس بالتوكيل في إخراجها) أي: الزكاة؛ لأنها عبادة مالية محضة، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية.

(ويُعتبر كون الوكيل ثقةً مسلمًا) لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها.

(فإن دفعها) الموكِّل (إلى وكيله، أجزأت النية من موكِّلٍ، مع قُرْب زمن الإخراج) من زمن التوكيل؛ لأن الوجوب متعلِّق بالموكِّل، وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز (ومع بُعْدِه) أي: بُعْدِ زمن الإخراج (لابُدَّ من نية الموكِّل حال الدفع إلى الوكيل) لتعلّق الفرض بالموكِّل، ووقوع الإجزاء عنه.

(و) لابُدَّ من (نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة (ولا تجزئ نية الوكيل وحده) أي: دون نية الموكِّل؛ لتعلق الوجوب بالموكِّل، كما سبق.

(وإن أخرج) حُرٌّ مسلم مكلَّف (زكاة شخص أو كفَّارته من ماله) أي: مال المخرج (بإذنه، صح) إخراجه عنه كالوكيل (وله) أي: المخرِج (الرجوع عليه إن نواه) أي: نوى الرجوع؛ لا إن نوى التبرُّع،