للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أفضل من القصب) لأنه من جنس الأرض، وأبعد من أبنية الدنيا، بخلاف القصب. واللَّبِن - واحدته لَبِنَة - ما ضرب من الطين مربَّعًا للبناء قبل أن يشوى بالنار، فإذا شوي بها، سمي آجُرًّا.

(ويجوز) تغطية اللحد (ببلاط) لأنه في معنى اللَّبِن فيما سبق (ويسد ما بين اللبن أو غيره) من الفرج (بطين؛ لئلا ينهار عليه التراب) وليس هذا بشيء، ولكن يطيب نفس الحي، رواه أحمد عن جابر مرفوعًا (١).

(ويكره دفنه) أي: الميت (في تابوت ولو امرأة) لقول إبراهيم النخعي: "كانوا يستحِبُّون اللَّبِن ويكرهونَ الخشبَ، ولا يستحبُّون


(١) لم نجده عند أحمد من حديث جابر - رضي الله عنه -, وهو عنده (٥/ ٢٥٤) من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال: لما وُضعت أمُّ كلثوم ابنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ". . سدوا خلال اللبن. ثم قال: أما إنَّ هذا ليس بشيء، ولكنه يطيب بنفس الحي". وأخرجه أيضًا الحاكم (٢/ ٣٧٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٩) وضعفه، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يتكلم عليه (يعني الحاكم) وهو خبر واهٍ، لأن علي بن يزيد متروك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٣): رواه أحمد وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن سيرين أخت مارية القبطية: رواه ابن سعد (٨/ ٢١٥ - ٢١٦), والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧) حديث ٧٧٥ و٧٧٦ في قصة وفاة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودفنه, وفيه: ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجة في اللبن فأمر بها تسد, فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال: "أما إنها لا تضر ولا تنفع, ولكنها تقر عين الحي" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٦٢), وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما الواقدي, وفي الآخر محمد بن الحسن بن زبالة, وكلاهما متروك. وعن مكحول مرسلًا: رواه عبد الرزاق (٣/ ٥٠٨) رقم ٦٤٩٩, ولفظه: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على قبر ابنه, إذ رأى فرجة, فقال للحفار: ائتني بمدرة لأسدها, أما إنها لا تضر ولا تنفع, ولكن يقر بعين الحي.