للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأمِّه، أو بعضو من أعضائها) بأن قال: شعر امرأتي أو سِنها أو ظفرها عليَّ كأمي، أو كظهرها (أو قال: بروح أمِّي، أو عَرَقها، أو ريقها، أو دمعها، أو دمها) فليس بظِهار؛ لما سبق.

(أو قال: وجهي من وجهك حرام؛ فليس بظِهار) بل لغوٌ، نصَّ عليه (١)؛ لأنه يُستعمل كثيرًا في غير الظِّهار، ولا يُؤدِّي معناه.

(وإن قال: أنا مظاهر) فلغوٌ (أو) قال: (عليَّ الظِّهار) أو: عليَّ الحرام (أو: الحرام لي لازم؛ فلغوٌ) إلا مع نية أو قرينة (ومع نية أو قرينة) تدلُّ على الظِّهار (ظِهار) لأنه نوى الظِّهار بما يحتمله لفظه، فكان ظِهارًا، وتقدم (٢) كلام "الفروع" و"تصحيحه": لو نوى به الطلاق.

(وكذا: أنا عليك حرام) يكون ظِهارًا مع نية أو قرينة؛ لأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريمَ كلِّ واحد منهما على الآخر.

(أو): أنا عليك (كظهر رجل) يكون ظِهارًا مع نية أو قرينة؛ لأن تشبيه نفسه بغيره من الرجال يلزم منه تحريمها عليه، كما تحرم على ذلك الغير، فيكون ظِهارًا، كما لو شبّهها بمن تحرم عليه، فإن لم تكن نية ولا قرينة؛ فلغوٌ.

(ويُكره أن يُسمِّيَ) أي: ينادي (الرّجل امرأته بمن تحرم عليه، كقوله لها: يا أختي، يا ابنتي، ونحوه) لما روى أبو داود "أن رجلًا قال لامرأةٍ: يا أخته (٣)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هي أختك؟! فكَرِه ذلك ونهى عنه" (٤) لأنه لفظ يُشبه الظِّهار (ولا يثبت به حكم الظِّهار؛ لأنه) ليس


(١) المغني (١١/ ٦٥).
(٢) (١٢/ ٢٢٥).
(٣) في "ذ": "قال لامرأته: يا أختي". وفي مصادر التخريج: "قال لامرأته: يا أُخيّة".
(٤) أبو داود في الطلاق، باب ١٦، حديث ٢٢١٠. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق =