للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقيه" (١).

(ويُصلِّي تحيةَ المسجد، إن كان في مسجد) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلسْ حتى يركع (٢) ركعتين" (٣) (وإلا) أي: وإن لم يكن في مسجد (خُيِّر، والأفضلُ الصلاةُ) لينال ثوابها.

(ويجلِسُ على بِساطٍ، أو لِبْد، أو غيره، يُفرش له في مجلس حكمه، بسكينةٍ ووَقَارٍ) لأنه أبلغ في هيبته، وأوقع في النفوس، وأعظم لحُرمة الشرع.

(ولا يجلسُ على التُّراب، ولا على حُصُرِ المسجد، لأن ذلك يَذهب بهيبته من أعين الخصوم) لكن قال في "الشرح": وما ذكر (٤) من جلوسه على البساط دون تراب وحصير، لم نعلم أنه نُقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من خُلفائه، والاقتداءُ بهم أَولى.

(ويَستعينُ بالله، ويتوكَّلُ عليه، ويدعوه سرًّا أن يعصمه من الزَّلل، ويوفِّقَه للصواب، ولما يُرضِيه من القول والعمل) لأن ذلك مطلوب مطلقًا، ففي وقت الحاجة أولى، والقاضى أشدُّ الناسِ إليه حاجة.

(ويجعَلُ) القاضي (مَجلِسَه في مكان فَسِيح، كجامعٍ، ويَصُونُه) أي: المسجد (عمَّا يُكره فيه) من لغط ونحوه (أو) يجلس في (فضاءٍ واسعٍ، أو دار واسعة في وسط البلد إن أمكن) ليكون ذلك أوسعَ على الخصوم، وأقربَ إلى العدل.

(ولا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد) لحديث كعب بن مالك؛


(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٤) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "يصلي" وهو الموافق لرواية البخاري.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٣) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ذ": "وما ذكره".