للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسُّمَّاق).

و(لا) تجب الزكاة (في عُنَّاب وزيتون) لأنّ العادة لم تجر بادّخاره، وهو شرط، ذكره في "المبدع". (وقطن، وكتان، وقِنَّب، وزعفران، ووَرْسٍ، ونِيل، وفُوَّة، وغُبَيراء) وبَقَّم (وحناء، ونأرَنجيل (١)) بالهمز، ويجوز تخفيفه، وهو جوز الهند، الواحدة نارجيلة (٢)؛ وشجرته شبيهة بالنخلة, لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض لينًا، قاله في "الحاشية". (وجَوْز) نصّ عليه (٣) وعلل بأنّه معدود (وسائر الفواكه، كالتين، والمشمش) بكسر الميمين (والتوت، والأظهر وجوبها في العُنَّاب، والتين، والمشمش، والتوت) هذا معنى كلامه في "الفروع". وجزم في "الأحكام السلطانية" و"المستوعب" و"الكافي" بوجوب الزكاة في العنّاب، واختاره الشيخ تقي الدين (٤) في التين: لأنّه يدخر كالتمر.

(ولا تجب في التفاح، والإجّاص، والخوخ) ويسمى الفِرْسِك، (والكُمُّثرى) بضم الميم مثقلة في الأكثر، الواحدة كمثراة، ذكره في "الحاشية" (والسَّفَرْجَل، والرمان، والنَّبْق، والزُّعرور) يشبه النبق (والمَوْز) لأنّها ليست مكيلة. وقد روي أنّ عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفِرْسِك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا،


(١) في "ذ" والإقناع (١/ ٤١٣): نأرجيل.
(٢) في "ح": "نارنجيلة".
(٣) انظر الإرشاد ص/ ١٢٧، والأحكام السلطانية ص/ ١٣٤.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٤٩.