للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وينظر) القاضي (في مال الغائب) وتقدَّم (١) فيما تفيده الولاية العامة.

(وإطلاقه) أي: القاضي (المحبوس من الحبس وغيره) بأن كان محبوسًا في موضع غير الحبس: حُكمٌ.

(وإذنه) في شيء (ولو في قضاء دَيْنٍ ونفقة، فيرجع) القاضي للدين (٢) أو المنفق: حكمٌ.

(و) إذنه في (وضع ميزاب، و) في (بناء، وغيره) كإخراج جناح أو ساباط (٣) في درب نافذ: حكمٌ (فيمنع (٤) الضمان) لما يتلف من ذلك.

(وأمره بإراقة نبيذ) حُكمٌ (وقرعته) في أي موضع شُرعت فيه (حكمٌ يرفع الخلافَ إن كان) في المسألة خلاف؛ لصدوره عن رأيه واجتهاده، كما لو صَرَّح بالحكم. قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذُّر النفقة ونحوها (٥): الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نِزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ، فهو فعله. وهل فعله حكم، فيه الخلاف المشهور.

(وفُتياه ليست حُكمًا منه، فلو حَكَم غيره) أي: القاضي (بغير ما أفتى به، لم يكن) ذلك (نقضًا لحكمه، ولا هي) أي: فُتيا القاضي (كالحكم) إذ لا إلزام في الفتيا.


(١) (١٥/ ٢٠).
(٢) في "ذ": "للمدين".
(٣) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. مختار الصحاح ص/ ٢٨٣، مادة (سبط).
(٤) في "ذ": "فيمتنع".
(٥) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٥٧).